نظرت المحكمة الدستورية، امس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة 4 طعون على قوانين، وقررت تأجيل اثنين منها، بينما قضت بعدم دستورية إحدى مواد قانون الاتجار بالأشخاص، بشأن عدم جواز التقرير بالامتناع عن العقاب، كما رفضت طعن المتهمين على قانون «محكمة الوزراء» في قضية اختلاسات وزارة الصحة.
وفيما يخص الطعن بعدم دستورية ما نص عليه القانون من عدم جواز التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب بالنسبة لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فقد أكدت المحكمة أن ذلك يعتبر تدخلا في شؤون القضاء واستقلاله ويهدر ضوابط المحاكمة المنصفة للمتهم.
وقالت المحكمة: إنه لما تقدم، وكان النص المطعون فيه قد منع القاضي من استعمال سلطته التقديرية في تقرير الامتناع عن النطق بالعقاب، فإنه يكون بذلك قد أهدر جوهر الوظيفة القضائية في شأن الجريمة محل الدعوى الجزائية، وأخل بنظام التقاضي، وأهدر ضوابط المحاكمة المنصفة للمتهم في مجال فرض العقوبة.
واستطردت المحكمة في حيثياتها: «كما يمثل هذا الأمر تدخلا محظورا من السلطة التشريعية في شؤون القضاء واستقلاله، ما يصم ذلك النص بعيب مخالفته لأحكام المواد 34 و50 و163 من الدستور، ومن ثم فقد حق القضاء بعدم دستورية النص المطعون فيه فيما تضمنه من عدم جواز التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب بالنسبة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مجددة التأكيد على أن «الامتناع عن العقاب حق مطلق للقاضي».
محكمة الوزراء
إلى ذلك، رفضت المحكمة الدستورية الطعن الدستوري على قانون محكمة الوزراء في قضية محاكمة الوزير السابق علي العبيدي وقياديي الوزارة السابقين في قضية اختلاسات، وبالتالي استمرار محاكمتهم.
وكانت محكمة الوزراء قد قررت في الثامن من يناير الماضي وقف النظر بالدعوى بتهمة التعدي على المال العام والمتهم بها وزير سابق للصحة ووكيل وزارة ووكيل مساعد سابقين بالوزارة وإحالتها إلى المحكمة الدستورية.
وقالت المحكمة في حيثياتها «ان المشرع جعل اختصاص محكمة الوزراء يشمل أي فاعلين آخرين أو شركاء في هذه الجرائم، وذلك بقصد منع تفتيت أوصال المنازعة الواحدة وحسن سير العدالة وتحقيق المساواة في المراكز القانونية، وما قد يترتب على ذلك من مظنة صدور أحكام متعارضة، كما لم يجز الطعن في الأحكام الصادرة من هذه المحكمة إلا بطريق التمييز، وذلك لسرعة حسم الاتهامات المنسوبة للمتهمين.
افتئات على القضاء.. وسلب لحريته
الطعن على قانون الاتجار بالأشخاص، الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية إحدى مواده، جاء بعد تقديمه من محكمة الجنايات من تلقاء نفسها، بعدما اكتشفت وجود عيب تشريعي يتمثل في عدم جواز التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب. واكدت المحكمة في حيثياتها أن استعمال الرأفة في المواد الجزائية بالتقرير بالامتناع إذا اقتضت أحوال الجريمة، هو من الأدوات التشريعية التي يتساند إليها القاضي لتحقيق مبدأ تفريد العقوبة، فيكون منعه من ذلك هو افتئات على استقلاله وسلب لحريته في تقدير العقوبة.
طعن على غير أساس قالت المحكمة الدستورية في حيثيات الطعن على قانون محكمة الوزراء «ان الأحكام الواردة بنص القانون المطعون عليه لمحكمة الوزراء تقدرت لأغراض مشروعة، ووفق أسس موضوعية لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزا منهيا عنه بين المخاطبين بها، ولم تتضمن حرمانا لهم من المحاكمة أمام القاضي الطبيعي، ما يضحي معه القول بإخلال المادتين المطعون عليهما بمبدأ المساواة أو بالضمانات الضرورةية لمباشرة حق الدفاع يكون على غير أساس.
«تعارض المصالح» إلى 1 مايو
قررت المحكمة الدستورية، امس، مد اجل الحكم في الطعن على قانون تعارض المصالح إلى جلسة 1 مايو المقبل، كما قررت حجز الطعن على عدم دستورية حرمان طلبة الجامعة من الحصول على دعم العمالة إلى جلسة 24 الجاري.
شخصية العقوبة.. ونية الضرر
اكدت المحكمة الدستورية انه لا يجوز للمشرع أن ينال من الحد الأدنى لحق المتهم في محاكمة قانونية منصفة يطمئن من خلالها إلى توافر الضمانات المقررة بالدستور، ومنها شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة وارتباطها بشخص الجاني ونيته والضرر الناجم عنها، حتى يَرد الجزاء موافقا لما قارفه.